خفض الحد الأدنى للمساحة المخصصة لجمعيات التعاون الإسكاني بالمدن الجديدة
نشرت الوقائع المصرية في العدد 189، بتاريخ 29 أغسطس 2024، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 551 لسنة 2024، الذي يتضمن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 651 لسنة 2015.
وأشارت الوقائع المصرية إلى أن هذا القرار صدر بعد الاطلاع على القانون رقم 59 لسنة 1979 الذي أنشأ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وكذلك قانون التعاون الإسكاني رقم 14 لسنة 1981، وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، بالإضافة إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 379 لسنة 2015 بتشكيل مجلس الوزراء، وقرار رئيس الجمهورية رقم 48 لسنة 2006 بتشكيل مجلس إدارة الهيئة، وأيضًا القرار الوزاري رقم 232 لسنة 2009 الذي اعتمد القواعد والاشتراطات البنائية المؤقتة لمناطق المخططات التفصيلية في المدن والمجتمعات العمرانية الجديدة.
المادة الأولى
يُستبدل بنص الفقرة الثانية من القرار الوزاري رقم 651 لسنة 2015 النص التالي:
ثانيًا – يُخفض الحد الأدنى للمساحة المخصصة للجمعيات لتصبح بلوكًا واحدًا “عمارة أو أكثر” وفقًا للمخطط العام.
المادة الثانية
يُعمل بهذا القرار اعتبارًا من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه كل فيما يخصه، ويلغى كل ما يتعارض معه.