بيان مهم من وزارة الإسكان بشأن إجراءات تراخيص البناء
أصدر المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرار الوزاري رقم 943 لسنة 2024، الذي يتضمن استبدال بعض نصوص مواد اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء وفقاً للقرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021. وتشمل هذه النصوص المواد (110 مكرر – 112 مكرراً 1 – 117 مكرراً)، وذلك استجابة لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف تبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء في مدن وحدات الإدارة المحلية، مما يخفف العبء عن المواطنين.
وأكد الشربيني أن هذه التعديلات ستعزز حركة العمران، التي تُعتبر من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد الوطني. كما تسعى الدولة من خلال هذه التعديلات إلى الحد من النمو العشوائي، وإغلاق ملف البناء غير المخطط، وتحفيز المواطنين على استخراج تراخيص البناء لإنشاء مبانٍ صحية وآمنة، بالإضافة إلى زيادة المخزون الإسكاني المتاح من القطاع الخاص.
وأشار وزير الإسكان إلى أن القرار يتضمن استبدال بعض نصوص المواد المضافة للائحة التنفيذية لقانون البناء، ليتم تطبيقها على وحدات الإدارة المحلية في مدن المحافظات. ويشمل ذلك عودة الجهة الإدارية المختصة، المتمثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، للقيام بدورها في إعداد بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، ومراجعة ملف الترخيص دون الحاجة للرجوع إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.
وأضاف أن التعديلات تشمل أيضاً تقليص المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، حيث تم إلغاء شرط تقديم عقد مشهر ضمن المستندات اللازمة لاستخراج بيان صلاحية الموقع أو الترخيص، والاكتفاء بتقديم أي مستند يثبت الملكية.