تبدأ اللجنة المشتركة بمجلس النواب الأسبوع المقبل مناقشة تعديلات مشروع قانون الإيجار القديم حيث ستعقد خمس جلسات استماع بحضور جميع الأطراف المعنية.
ينص مشروع القانون في المادة (1) على سريان أحكامه على الأماكن المؤجرة للسكن والأماكن المؤجرة لغير أغراض السكن وفقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
أما المادة (2) فتحدد أن القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكن ستصبح عشرين ضعف القيمة الحالية على ألا تقل عن ألف جنيه في المدن و500 جنيه في القرى.
المادة (3) تتعلق بمواعيد معينة لم يتم ذكرها في النص.
تنص المادة (5) على انتهاء عقود إيجار الأماكن بعد 5 سنوات من تاريخ العمل بالقانون ما لم يتم الاتفاق على إنهائها قبل ذلك.
وتلزم المادة (6) المستأجر بإخلاء المكان المؤجر في نهاية المدة المحددة وإعادته للمالك إلا إذا تم الاتفاق على خلاف ذلك، في حال الامتناع عن الإخلاء يمكن للمالك طلب أمر طرد من قاضي الأمور الوقتية مع الاحتفاظ بحق التعويض كما يحق للمستأجر رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة دون أن يؤثر ذلك على إجراءات الطرد.
تنص المادة (7) على منح المستأجرين الذين تنتهي عقود إيجارهم أولوية في الحصول على وحدات سكنية وغير سكنية من الدولة وفقًا لقواعد يحددها رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الإسكان مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا، كما يُصدر وزير الإسكان قرارًا بإنشاء بوابة إلكترونية لتحديد نظام عملها وإجراءاتها على أن تتلقى طلبات المستأجرين خلال ثلاثة أشهر من إنشائها.
تنص المادة (8) على إلغاء القوانين 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 و6 لسنة 1997 المتعلقة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر بالإضافة إلى أي حكم يتعارض مع هذا القانون وذلك اعتبارًا من اليوم التالي لمرور 5 سنوات من تاريخ العمل به.
أما المادة (9) فتشير إلى نشر هذا القانون في الجريدة الرسمية وبدء العمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.