أصدر وزير الإسكان قرار رقم 943 لعام 2024، والذي يحتوي على تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون البناء.
تفاصيل التعديلات
تم تعديل نصوص المواد (110 مكرر، 112 مكرر، 117 مكرر) التي تم إضافتها إلى اللائحة التنفيذية لقانون البناء وفقًا للقرار الوزاري رقم 410 لعام 2021.
وزير الإسكان، المهندس شريف الشربيني، ذكر أن هذه المبادرات تأتي ضمن جهود تسهيل وتسريع خطوات الحصول على تراخيص البناء. وتهدف هذه الجهود إلى تشجيع المواطنين على الحصول على تصاريح لبناء منشآت صحية وآمنة.
تم إلغاء الشروط التخطيطية والبنائية التي تم إصدارها في مارس 2021، والعودة إلى أحكام قانون البناء رقم 119 لعام 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد تم التأكيد على ضرورة الالتزام بالارتفاعات المحددة وفقًا للاشتراطات المدرجة في المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، بالإضافة إلى أهمية تنفيذ المباني وفق الكودات المصرية. كما تمت الإشارة إلى السماح بممارسة الأنشطة التجارية والإدارية في الطابقين الأرضي والأول للمباني السكنية الموجودة على طرق عرضها أكثر من 10 أمتار.