أفادت المهندسة نفيسة هاشم، مستشار الوزير المشرف على قطاع الإسكان والمرافق ورئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات بالوزارة، بتفاصيل التعديلات التي أُدخلت على اللائحة التنفيذية لقانون البناء، وفقاً لقرار المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، رقم 943 لسنة 2024. حيث تم استبدال بعض نصوص المواد في اللائحة التنفيذية المضافة لقانون البناء بموجب القرار الوزاري رقم 410 لسنة 2021، والتي تشمل المواد (110 مكرر، 112 مكرراً 1، 117 مكرراً).
وأوضحت رئيس اللجنة الدائمة لمراجعة التشريعات أن التعديلات شملت ثلاث مواد تتعلق بإجراءات إصدار التراخيص في وحدات الإدارة المحلية (مدن وقرى). حيث تتعلق المادة (110 مكرراً) بإصدار بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية، بينما تتناول المادة (112 مكرراً) المستندات المطلوبة لاستخراج الترخيص، حيث تم تخفيض عدد المستندات المطلوبة بإلغاء شرط تقديم عقد مشهر والاكتفاء بتقديم أي مستند يثبت الملكية.
كما أضافت مستشار الوزير أن المادة الثالثة التي شملها التعديل هي المادة (117 مكرراً) المتعلقة بإجراءات إصدار الترخيص، والتي نصت على العودة للعمل بأحكام قانون البناء، حيث تتولى الجهة الإدارية المختصة، ممثلة في المركز التكنولوجي والإدارة المعنية بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدات المحلية، القيام بدورها دون الحاجة للجوء إلى الوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات.