أقر قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عدة اشتراطات لتنظيم مشروعات الإسكان الاجتماعي بهدف توفير مسكن ملائم وتحقيق حياة كريمة للمواطنين، تتولى وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية اقتراح وتخطيط وتنفيذ هذه المشروعات مستهدفة المواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل.
و يتضمن برنامج الإسكان الاجتماعي ما يأتي:
(أ) توفير وحدات سكنية لذوي الدخل المنخفض في المناطق التي تحددها وزارة الإسكان بالمحافظات والمجتمعات العمرانية الجديدة.
(ب) توفير قطع أراض معدة للبناء بحد أقصى 400 متر مربع ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر مربع لأصحاب الدخل المتوسط في المجتمعات العمرانية الجديدة أو المناطق التي تحددها وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
يتم توزيع هذه الوحدات والأراضي من خلال التخصيص المباشر أو القرعة ويصدر مجلس الوزراء قرارًا يحدد الشروط المطلوبة للتقدم للحصول على هذه الوحدات السكنية أو الأراضي وذلك وفقًا للأطر العامة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون.
كما يحظر على المواطن الاستفادة من أكثر من وحدة واحدة ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي سواء كانت وحدات سكنية أو قطع أراض معدة للبناء، ويشمل هذا الحظر المواطن وأسرته،التي تتكون من الزوجة والأبناء القصر.
يحظر على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق خلال المدة المحددة في المادة (٤) من القانون إجراء أي معاملات على وحدات أو أراضي برنامج الإسكان الاجتماعي دون موافقة مجلس إدارة الصندوق، باستثناء تسجيل الوحدة أو الأرض باسم المستثمر وقيد الرهن أو حق الامتياز لصالح جهات التمويل العقاري.
عقوبة الحصول على وحدة سكنية بالمخالفة
يعاقب بالحبس وبغرامة تتراوح بين 50 ألف و100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من قدم بيانات غير صحيحة أو استخدم الغش للحصول على وحدة سكنية أو قطعة أرض أو دعم من الصندوق.