نشرت جريدة الوقائع المصرية قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 120 لسنة 2025 الذي يتعلق بتحديد ارتفاعات المباني في المدن، وذلك في العدد رقم 45 بتاريخ 24 فبراير 2025.
وجاء في المادة الأولى من القرار أنه يتم استبدال نص البند (5) من المادة (26) من اللائحة التنفيذية لقانون البناء بالنص التالي:
الارتفاعات:
تحدد ارتفاعات المباني في المدن وفقًا للاشتراطات المعتمدة من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية والمذكورة في المخطط الاستراتيجي العام للمدينة، كما يمكن تحديد ارتفاعات مختلفة داخل المنطقة الواحدة بناءً على مخرجات المخطط الاستراتيجي العام.
أما بالنسبة لارتفاعات المباني في القرى فلا يجوز تجاوز قيود الارتفاع الصادرة عن هيئة عمليات القوات المسلحة، على النحو التالي:
بالنسبة للشوارع بعرض 4 أمتار أو أكثر يكون ارتفاع المبنى (أرضي + 2 دور متكرر) بحد أقصى 10 أمتار.
إذا كانت الشوارع بعرض 6 أمتار أو أكثر فإن ارتفاع المبنى يمكن أن يصل إلى (أرضي + 3 طوابق متكررة) بحد أقصى 13 متراً.
أما إذا كانت الشوارع بعرض 8 أمتار أو أكثر فإن ارتفاع المبنى يمكن أن يكون ضعف عرض الشارع.
كما نصت المادة الثانية من القرار على أنه سيتم نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية”، وسيبدأ العمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.