يلتزم من رغب في ممارسة مهنة الوساطة العقارية، سواء كان فرداً أو شركة باتباع العديد من الإجراءات والممارسات للحد من التلاعب والاحتيال، ولتحقيق الشفافية داخل الصناعة.
ولذلك فعلى من يرغب في تأسيس شركة عقارية أو ممارسة مهنة الوسيط العقاري المشاركة والقيد داخل سجل الوسطاء العقاريين، وبالتالي ثمة مجموعة من الشروط لتحقيق هذا الهدف.
سوف نتعرف في هذا المقال عن كافة المعلومات المُتعلقة بسجل الوسطاء العقاريين، مع تسليط الضوء على عقوبة المخالف لبنود وشروط وفرتها الدولة لضمان حق المواطنين وأيضاً لتنظيم السوق العقاري.
شروط القيد بسحل الوسطاء العقاريين فردي وشركات
حدد القانون المصري رقم 120 لسنة 1982 بإصدار قانون تنظيم أعمال الوكالة التجارية والعقارية وبعض أعمال الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية وفقاً لآخر تعديل صادر في 11 أبريل عام 2022 عدة شروط للقيد في سجل الوسطاء العقاريين وهي على النحو التالي:
- تقديم عقد الوكالة أو الوساطة التجارية أو الوساطة العقارية، ويتضمن العقد طبيعة عمل الوكيل أو الوسيط التجاري أو السمسار العقاري، ومسؤولية أطراف العقد، ونسب العمولة المقررة، وشروط تقاضيها، وعلى الأخص نوع العملة التي تدفع بها.
- بالنسبة للشركات أو الجهات الأجنبية مصدرة التوكيل يتعين إضافة إلى الشروط السابقة توثيق العقد بالغرفة التجارية المختصة أو الجهة الرسمية التي تقوم مقامها والتصديق عليه من القنصلية المصرية المختصة، وأن يتضمن التزام الشركة أو الجهة الأجنبية بموافاة هذه القنصلية بكل اتفاق يتضمن تعديلا في أي بيان من بيانات العقد.
- أن يكون للشركة أو الجهة الأجنبية وكيل تجاري من شركات القطاع العام ما لم ينته هذا التوكيل.
- وفقاً لنص المادة (5): تحدد اللائحة التنفيذية ما يلي:
- الإجراءات والمستندات الخاصة بالقيد والتجديد والتعديل فى بيانات سجل الوكلاء والوسطاء التجاريين أو الوسطاء العقاريين.
- مبالغ القيد والتجديد والتعديل واستخراج الصور من السجلات بما لا يجاوز ما يأتي:
- 1000 جنيه تأمين مُقدمة طلب القيد.
- 500 جنيه رسم القيد للمرة الأولى.
- 200 جنيه رسم تجديد القيد.
- 20 جنيه رسم تعديل بيانات القيد.
- 10 جنيه عن الصورة المستخرجة.
وبحسب القانون لا يستحق عند الإخطار بحصول الوكيل أو الوسيط التجاري أو الوسيط العقاري على توكيل آخر خلاف للقيد بالسجل، إلا الرسم المقرر على تعديل بيانات القيد.
كما يستحق رسم واحد عند تجديد القيد، ولو تضمن القيد أكثر من توكيل.
ولا يؤدى الوسيط التجاري أو الوسيط العقاري، متى كان مرتبطا مع المنتج أو التاجر أو الموزع بعقد عمل إلا نصف المبالغ التى تتقرر بالتطبيق لأحكام هذه المادة.
ووفقاً لنص المادة (6):
يُجدد القيد كل خمس سنوات من تاريخ القيد، أو من تاريخ آخر تجديد، على أن يقدم الطلب خلال التسعين يوما السابقة لانتهاء المدة، ويقبل الطلب إذا قدم خلال التسعين يوما التالية لانتهاء المدة، إذا قام الطالب بسداد الرسم في هذه الحالة مضاعفا.
ويشطب قيد الوكيل أو الوسيط التجاري أو الوسيط العقاري فى حالة عدم تقديم طلب التجديد خلال التسعين يوما المشار إليها.
وفقاً لنص المادة (7):
لا يجوز للشركات أو المنشآت الأجنبية إنشاء مكاتب خدمات علمية أو فنية أو استشارية أو غيرها إلا إذا كان لهذه الشركات أو المنشآت وكيل تجاري في مصر طبقا لأحكام هذا القانون.
ولا يجوز لهذه الشركات والمنشآت أو مكاتبها المشار إليها بالفقرة السابقة ممارسة أي عمل من أعمال الوكالة أو الوساطة التجارية أو السمسرة العقارية، إلا من خلال وكيل أو الوسيط التجاري أو الوسيط العقاري مقيد بالسجل المنصوص عليه فى المادة (2).
ووفقاً لنص المادة (8):
يشترط لإنشاء المكاتب المشار إليها فى المادة السابقة الحصول على موافقة الوزارة المختصة التي تعد سجلا خاصا تقيد به هذه المكاتب، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المبالغ التي تؤدى عن القيد والتجديد وتعديل البيانات في هذا السجل والعملة التى تُدفع بها هذه المبالغ بما لا يجاوز ما يلي:
- 1000 جنيه تأمين يُقدم مع طلب القيد.
- 500 جنيه رسم القيد.
- 200 جنيه رسم تجديد القيد.
- 20 جنيه رسم تعديل بيانات القيد.
ما هي المستندات المطلوبة لاستيفاء القيد بسجل الوسطاء العقاريين؟
ثمة مجموعة من المستندات التي من الضروري تقديمها للقيد بسجل الوسطاء العقاريين، وهي على النحو التالي:
المستندات المطلوبة من الأفراد
- إتمام طلب القيد مُوقع من صاحب الشأن أمام الموظف المختص أو مصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
- تقديم عقد وساطة عقارية موضحًا به أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة، وأجر الوسيط العقاري وأية بيانات أخرى على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية مثبت به أن أعمال الوساطة العقارية تدخل في النشاط.
- صورة البطاقة الضريبية على أن تكون بياناتها مستوفاه ومطابقة لبيانات السجل التجاري، وضرورة وجود الأصل للاطلاع.
- صورة مستند إثبات الشخصية ووجود الأصل للاطلاع.
- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو المعاملة العسكرية لإثبات الجنسية أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من 10 سنوات.
- قرار قبول استقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي، ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتين.
- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوسطاء التجاريين من صاحب الشأن شخصيًا أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.
المستندات المطلوبة من الشركات
- استيفاء طلب القيد موقع من (صاحب الشأن- المدير المسؤول – رئيس مجلس الإدارة – العضو المنتدب) أمام الموظف المختص أو مُصدق على صحة التوقيع من بنك معتمد.
- تقديم عقد وساطة عقارية موضحًا به أسماء الأطراف المتعاقدة ومواصفات العقار وشروط الوساطة، وأجر الوسيط وأية بيانات أخرى على أن يكون موثقًا بالشهر العقاري.
- مستخرج رسمي من السجل التجاري ساري الصلاحية مثبت به أن أعمال الوساطة العقارية تدخل في النشاط ومبينًا به مركز الشركة الرئيسي وألا يقل رأس مال الشركة عن 20000 جنيه مصري.
- صورة رسمية من عقد تأسيس الشركة والتعديلات التي أدخلت عليه مسجل ومشهر عنه بالنسبة لشركات المساهمة والتوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة تقدم نسخة من صحيفة الشركات التي أشهر بها عقد الشركة ونظامها الأساسي، وتكون مطابقة لسجلها التجاري.
- صورة البطاقة الضريبية على أن تكون بياناتها مستوفاة ومطابقة لبيانات السجل التجارى ووجود الأصل للاطلاع، وتُعفى شركات القطاع العام من ذلك.
- بيان لآخر ميزانية قدمتها الشركة إلى مصلحة الضرائب عن السنة المالية السابقة، وذلك لإثبات أن رأس مالها لا يقل عن عشرين ألف جنيه (20000 جنيه) إذا كانت الشركة قديمة، ومضى عليها سنة فأكثر، وفي حالة بدء نشاط الشركة أي أقل من سنة تقدم شهادة تفيد إيداع هذا المبلغ في أحد البنوك المعتمدة باسم الشركة (تعفى شركات القطاع العام من ذلك).
- تقدم المستندات التالية من جميع الشركاء المتضامنين والمديرين ورئيس وأعضاء مجلس الإدارة من لهم حق الإدارة والتوقيع والمدرجة أسماؤهم بالسجل التجاري وتعفى شركات القطاع العام من ذلك.
- إقرار الحالة الجنائية طبقًا للقرار ٣٦٢ لسنة ٢٠٠٥.
- صورة مستند إثبات الشخصية ووجود الأصل للاطلاع.
- مستخرج رسمي من شهادة الميلاد أو بطاقة الحصول على الجنسية المصرية إذا كان طالب القيد من أصل أجنبي ويجب أن يكون قد مضى عليها أكثر من عشر سنوات، وتطبق هذه الفقرة على الشركاء الموصين في شركات التوصية البسيطة، وتعامل الشركات ذات المسؤولية المحدودة معاملة شركات الأشخاص.
- قرار قبول استقالة أو قرار إنهاء الخدمة بالنسبة للعاملين السابقين بالحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو المؤسسات أو الهيئات العامة أو وحدات الحكم المحلي، ويجب أن يكون قد مضى على تركه العمل سنتين.
- التوقيع على نموذج الإقرار الخاص بسجل الوسطاء التجاريين ممكن له حق الإدارة والتوقيع أمام الموظف المختص أو صحة توقيع من البنك.
ما هي عقوبة التخلف عن القيد بسجل الوسطاء العقاريين؟
أوضح مجلس النواب المصري عقوبة التخلف عن القيد بسجل الوسطاء العقاريين، على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه مصري، ولا تجاوز مليون جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين عن كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من سجلي الوكلاء والوسطاء التجاريين، أو الوسطاء العقاريين، بناء على بيانات غير صحيحة أو كاذبة أو مُضللة أو مُخالفة لثوابت السجلات، أو من يحجب أية بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها، بشأن توافر شروط القيد بأي من هذين السجلين.
وجاء نص المادة 17 لتنص على: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بذات العقوبة المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (16)، من هذا القانون، كل من تم قيده أو تجديد قيده بأي من السجلين المنصوص عليهما في المادة (2)، من هذا القانون، بناءً على بيانات غير صحيحة تعمد ذكرها، أو بناء على حجب بيانات أو معلومات أو سجلات أو مستندات كان من الواجب تقديمها أو الإدلاء بها، وتعمد حجبها، وذلك كله فيما يتعلق بتوافر شروط القيد بأي من هذين السجلين والمنصوص عليها في المادتين: 3، و3مكرر ويترتب على صدور الحكم بالإدانة، وفقًا لحكم الفقرة السابقة، الحكم بحرمان المحكوم عليه من مزاولة النشاط مدة لا تجاوز سنتين، وإلغاء القيد، وسقوط الحق في استرداد التأمين، وغلق المنشأة لمدة مساوية لمدة الحرمان من مزاولة النشاط.